أمر رقم 68-48
· ج.ر عدد 18 لسنة 1968
أمر رقم 68-48 مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 - الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل احكام المواد 87 و 88 و 89 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 - !. !. 262
المادة الأولى
تعوض فى المادة 824 المقطع الثالث من قانون التسجيل عبارة ( الدراجات ذات المحركات » بكلمات الدراجات النارية والدراجات ذات القوة المنحصرة بين 50 و 125 سم 3 » .