أمر رقم 68-47
· ج.ر عدد 18 لسنة 1968
أمر رقم 68-47 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 تخول بموجبه بصورة موقتة، صفة مأمور الضبط القضائي الى بعض جنود الدرك الوطني - 262
المادة الأولى
ان جنود الدرك الوطني المدعوين للقيام بمهام رؤساء فرق يجوز أن تخول لهم مؤقتا صفة مأمورى الضبط القضائي بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل حامل الاختام ..