المادة 3
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 ...
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مهر قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 يتضمن الحاق موظف من وزارة الشؤون الخارجية برئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6. ربيع الثاني عام | 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 الحق ابتداء من 1 ابريل سنة 1968 السيد مولود قاسم الوزير المفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بوزارة الشؤون الخارجية للمرة الثالثة برئاسة مجلس الوزراء وطيلة مدة مهمته ..
تخصم من مرتب المعني نسبة 6 ٪ لاجل المعاش تحسب على أساس المرتب المتعلق برتبته ودرجته في اطاره الاصلي ...
الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 وزارة التربية الوطنية