أمر رقم 68-461
· ج.ر عدد 61 لسنة 1968
أمر رقم 68 - - 461 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بتنظيم فترة تدريبية التلاميذ القسم القضائي بالمدرسة الوطنية للادارة . 1322
المادة 2
يؤدى تلاميذ القسم القضائي بالمدرسة الوطنية للادارة امام المجلس القضائي التابع للدائرة التي يقضون فيها فترتهم التدريبية قبل أي نشاط اليمين التالية :
أقسم بالله بأن أحافظ على السر المهني وان اسير سيرة حميدة تليق بي كمتمرن » .
ولا يجوز في أي حال من الاحوال اعفاؤهم من هذا اليمين ..