أمر رقم 68-453
· ج.ر عدد 61 لسنة 1968
أمر رقم 68-453 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 19068 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية مؤسسات فوتيي . - 1321
المادة 4
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي يؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في التشريع النافذ كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن ان تؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .
المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 10 هواري بومدين