أمر رقم 68-453
· ج.ر عدد 61 لسنة 1968
أمر رقم 68-453 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 19068 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية مؤسسات فوتيي . - 1321
المادة 3
يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد او التزام أو بصفة عامة جميع الروابط او الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه او ان تجعل شروط الاستغلال باهضة او اثقل عبئا .