المادة الأولى
تؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق | - والفوائد التي تألف منها مالية مؤسسات غويي التي يوجد مركزها الرئيسي ب 26 نهج مونغار (وهران) . 2 وبصفة اعم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية المؤسسات | غوتيي .