أمر رقم 68-452
· ج.ر عدد 61 لسنة 1968
أمر رقم 68-452 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية مؤسسات فاريل افريقيا 10 1320
المادة 3
يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط او الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال.
المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه او ان تجعل شروط الاستغلال باهضة أو اثقل عبئا .