أمر رقم 68-452 · ج.ر عدد 61 لسنة 1968
أمر رقم 68-452 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية مؤسسات فاريل افريقيا 10 1320

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.