أمر رقم 68-452
· ج.ر عدد 61 لسنة 1968
أمر رقم 68-452 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية مؤسسات فاريل افريقيا 10 1320
المادة الأولى
أن عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي يؤدى الى العقوبات المنصوص عليها فى التشريع النافذ كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن أن تؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .
المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 هواري بومدين