أمر رقم 68-451

أمر رقم 68-451 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية : الشركة الجديدة للمتاجر النوميدية ، - شركة البحر الابيض المتوسط للمواد ( سومينا ) ، - مؤسسات بريشو ، معامل القرميد للشرق الجزائري ( تيلستال ) ، مؤسسات برنابي 1319

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 68-451

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 68-455

    مرسوم رقم 68 455 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68 451 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق - 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر (استدراك) . 1257

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.