أمر رقم 68-450
· ج.ر عدد 61 لسنة 1968
أمر رقم 68-450 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 - الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية : الشركة الجزائرية للصناعة الميكانكية ( سناف ) ، الشركة الوهرانية للصناعة المعدنية ، - مؤسسات ابن ديان 1319
المادة 2
يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال او الحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى اعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم ..