أمر رقم 68-440
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية 1330
الباب الرابع — الادارة
المادة 9
يمارس المدير العام جميع السلطات لتأمين سير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات التي لها علاقة بهدفها وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام التي تنص على مواقفة سلطة الوصاية .
يجوز للمدير العام أن يفوض قسما من سلطاته الى مساعد واحد أو عدة مساعدين وذلك لصالح الشركة ويجب ان يكون هذا التفويض موافقا عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة .