أمر رقم 68-440
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية 1330
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 7
يجوز الزيادة فى رأسمال الشركة أو تخفيضه وذلك بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ، يتخذ باقتراح من المدير العام ، بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة ..