أمر رقم 68-440
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية 1330
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 23
يجوز للشركة ان تبرم جميع القروض المتوسطة والطويلة الاجل ..
ان القروض المبرمة بضمانة الدولة يجب ان يرخص فيها بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ..
أما القروض المبرمة بغير ضمانة الدولة فتخضع للترخيص الوحيد للوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلتا الحالتين يكون رأي لجنة التوجيه والمراقبة مطلوبا .