أمر رقم 68-440
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية 1330
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 22
يجوز للشركة ان تباشر ، بعد الترخيص المشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ، الممنوح بناء على رأي لجنة التوجيه والمراقبة ، دراسة كل برنامج سنوى او متعدد السنوات يتعلق بالاستثمارات الموافقة لهدفها وعند اللزوم انجازه .