الباب السادس — أحكام مالية
المادة 19
يقوم المدير باعداد البيانات التقديرية السنوية للشركة ، ويوجهها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها وذلك بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة ، وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بداية السنة المالية التي تتعلق بها .
تعتبر الموافقة على البيانات حاصلة عند نهاية أجل خمسة | واربعين يوما اعتبارا من توجيهها الا اذا عارض فيها احد الوزيرين او اذا تحفظ بموافقته فيما يتعلق ببعض الايرادات والمصاريف .
وفي هذه الحالة يوجه المدير العام فى ظراف ثلاثين يوما اعتبارا من يوم اشعاره بالتحفظ ، مشروعا جديدا بقصد الموافقة عليه وذلك حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق وتعتبر الموافقة حاصلة فى ظرف الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيان التقديري الجديد ..
وفى حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على البيانات عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير العام أن يقدم المصاريف اللازمة لسير الشركة وللقيام بالتزاماتها وذلك في حدود التقديرات الموافق عليها برسم السنة المالية السابقة