أمر رقم 68-440
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية 1330
الباب الخامس — الوصاية
المادة 16
يكلف مندوب الحسابات الذى يعينه الوزير المكلف بالمالية ، بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى ويعلم هذه اللجنة بنتيجة المراقبات من طرفه ويوجه تقريره من حسابات نهاية السنة المالية الى الوزير المكلف بالوصاية والوزير المكلف بالمالية ..