أمر رقم 68-440
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية 1330
الباب الرابع — الادارة
المادة 13
توقع محاضر الاجتماعات من طرف الرئيس وعضوين من أعضاء اللجنة ، وتنقل في دفتر خاص و توجه نسخة منها الى سلطة الوصاية .
يكون حضور النصف على الاقل من اعضاء اللجنة مطلوبا لصحة الاجتماعات .