الباب الرابع — الادارة
المادة 12
تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتعطى رأيها فيما يلي :
1 - النظام الداخلي والقانون الاساسي المتعلقان بالموظفين واللذان يجب وضعهما طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ،
2 - الزيادة فى رأسمال الشركة او تخفيضه ،
– برنامج الاستثمارات السنوى أو المتعدد السنوات ، 4 القروض المتوسطة والطويلة الاجل المقررة ،
ه - سياسة الاستهلاك ، 6 الحسابات السنوية للشركة ،
- تخصيص الفائض المحتمل ،
- اكتساب او بيع او ايجار العقارات اللازمة لنشاطها ..
يجوز للجنة ان تطلب اطلاعها على المسائل العامة المتعلقة بسير الشركة •