أمر رقم 68-440
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية 1330
الباب الرابع — الادارة
المادة 11
يعين اعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة | ثلاثة أعوام بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة ، يتخذ باقتراح من السلطات التي يكون الاعضاء تابعين لها تجتمع اللجنة ثلاث مرات على الاقل فى السنة وكلما تطلب ذلك صالح الشركة وبدعوة من رئيسها ويجوز لها أن تجتمع في جلسة غير عادية بطلب اما من ثلث اعضائها وأما من مديرها العام .