الباب الرابع — الادارة
المادة 10
تحدث لجنة توجيه ومراقبة لدى المدير العام المساعدته وتوجيهه في مهمته وتتألف من :
- - ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، ممثل لوزارة الداخلية ، .
ممثل للحزب ،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلين اثنين ينتخبان من طرف الموظفين ، مستشارين اثنين يختاران نظرا الى تجربتهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة ويعينان من طرف الوزير المكلف بالصناعة ..
يحضر المدير العام جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى ويتولى كتابة اللجنة ..