أمر رقم 68-429
· ج.ر عدد 57 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68 429 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموسيقى . 1266
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 8
يمارس المدير السلطة السلمية على مجموع الموظفين التابعين للمؤسسة وذلك في نطاق القانون الاساسي والعقود التي تسرى عليهم ، ويعين ويثبت الاعوان الموضوعين تحت سلطته ويجب عليه أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير المؤسسة .