أمر رقم 68-429
· ج.ر عدد 57 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68 429 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموسيقى . 1266
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يجب على المعهد الوطني للموسيقى أن يشجع نمو النشاطات المتعلقة بالموسيقى وبعلم الرقص ولهذه الغاية يمكن أن يكلف من طرف وزير الانباء بما يلي :
مساعدة « التشكيلات المهنية » و « تشكيلات هواة ، - الموسيقى والرقص ، تنظيم مسابقات وحفلات مخصصة للموسيقى والرقص ، تشجيع مبادرات المؤلفين الموسيقيين والمشتغلين بعلم الرقص ، في البحث عن تعابير جديدة ..