أمر رقم 68-429
· ج.ر عدد 57 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68 429 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموسيقى . 1266
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتسمى « المعهد الوطني للموسيقى » .
يوضع المعهد الوطني للموسيقى تحت وصاية وزير الانباء .