أمر رقم 68-429
· ج.ر عدد 57 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68 429 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموسيقى . 1266
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 17
تتضمن موارد المعهد الوطني للموسيقى ما يلي :
المساعدات المالية من الدولة والجماعات العمومية ، -
- الهبات والوصايا من الافراد ، المحاصلات من تقديم الخدمات :
- الحاصلات من بيع المنشورات ومن اقامة الحفلات الفنية المنظمة من طرف المعهد تتضمن مصاريف المعهد ما يلى :
- مصاريف التسيير ، مصاريف التجهيز ...