الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 16
توجه الميزانية السنوية المعدة من طرف المدير ، الى الوزير الوصى والى الوزير المكلف بالمالية في نفس الوقت وذلك قبل 15 أكتوبر السابق للسنة المالية التي يتعلق بها تعتبر الموافقة على الميزانية حاصلة عند نهاية مدة خمسة وأربعين يوما اعتبارا من توجيهها وذلك اذا لم يبد أحد الوزيرين المعنيين معارضته وفي حالة العكس يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوما ، اعتبارا من الاعلام بالمعارضة ، ميزانية جديدة بقصد الموافقة عليها ، وتعتبر هذه الموافقة حاصلة عند نهاية مدة الثلاثين يوما بعد توجيه الميزانية الجديدة والتي لم يبد خلالها الوزيران المعنيان معارضة جديدة ...
واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية ، فيجوز للمدير أن يقدم المصاريف اللازمة لسير المعهد وذلك في حدود التقديرات المطابقة للميزانية الموافق عليها بصفة قانونية من السنة المالية السابقة .