أمر رقم 68-428
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-428 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني 1290
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
لا تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة الا اذا حضر نصف اعضائه على الاقل وعند عدم توفر هذا النصاب القانوني ينعقد اجتماع جديد بعد ثمانية أيام ويتداول المجلس عندئذ ، مهما بلغ عدد الحاضرين .
تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة وفى حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس تثبت قرارات مجلس الادارة فى محاضر تقيد في دفتر خاص وتوقع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة يتولى كتابة مجلس الادارة مدير المؤسسة