أمر رقم 68-428
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-428 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني 1290
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرتين على الاقل في السنة ، بدعوة من رئيسه ، ويجوز له أن يجتمع | في جلسة غير عادية وذلك بناء على طلب من مدير المؤسسة او سلطة الوصاية او الثلث من اعضائه يضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوجه الدعوات المصحوبة بجدول الاعمال قبل ثمانية ايام على الاقل من الاجتماع ، ويجوز له ان يقصر هذه المدة بالنسبة للجلسات غير العادية وفى حالة الاستعجال فقط