الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يهدف المعهد التربوى الوطني الى ما يلي :
الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دراسة وتجربة واختيار ووضع مناهج ووسائل للتعليم | - والتكوين ، اطلاع موظفي التعليم وموظفي الاطارات على المراجع والمؤلفات التربوية والعلمية واعلامهم وتحسين تكوينهم ، القيام ، بالاتصال مع الهيئات التي يهمها الامر ، بتنشيط وتنسيق وتشجيع النشاطات التربوية المتممة بعد الانتهاء من التعليم المدرسي والمضافة الى النشاطات المدرسية ، تنظيم الفترات التمرينية .