أمر رقم 68-428
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-428 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني 1290
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
ان المعهد التربوى الوطني هو مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتوضع تحت وصاية وزير التربية الوطنية .
ويكون له مقر في مدينة الجزائر ، وملحق لدى كل مفتشية أكاديمية ..