أمر رقم 68-428
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-428 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني 1290
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
يضع حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد بأن مبلغ السندات المصدرة الواجب استخلاصها مطابق للمحررات .
يعرض حساب التسيير من طرف مدير المؤسسة على مجلس الادارة وذلك قبل أول مايو الموالي لاقفال السنة المالية ، ويكون هذا الحساب مصحوبا بتقرير يتضمن جميع التعاليق والشروح عن التسيير المالي للمؤسسة ويعرض بعد ذلك ، مصحوبا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالي على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط