أمر رقم 68-428
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-428 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني 1290
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
تتضمن ميزانية المؤسسة بابا للايرادات وبابا للمصاريف . وتتضمن الايرادات ما يلي :
الاعانات المالية للسير الممنوحة من طرف الدولة والجماعات والهيئات العمومية ، الهبات والوصايا وفى ضمنها هبات الدول أو الهيئات الاجنبية او الدولية ، العمومية أو الخاصة ، الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة 10 وتتضمن المصاريف مصاريف التسيير وبوجه عام جميع المصاريف اللازمة لتحقيق اهداف المؤسسة ..