الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
يعرض مشروع الميزانية المعد من طرف المدير 6 ، على مجلس الادارة الذى يتداول فيه خلال مدة أقصاها 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي يتعلق بها يوجه هذا المشروع من طرف وزير الوصاية الى الوزير المكلف بالمالية ، ويجب ان يحصل على الموافقة المشتركة من هذين الوزيرين وذلك خلال 45 يوما اعتبارا من توجيهه ، وتعتبر الموافقة على مشروع الميزانية حاصلة عند نهاية هذا الاجل الا فى حالة معارضة احد الوزيرين .
وفى حالة المعارضة ، يوجه المدير ، خلال 15 يوما اعتبارا من الاشعار بها ، مشروعا جديدا بقصد الموافقة عليه . وتعتبر هذه الموافقة حاصلة عند نهاية مدة ثلاثين يوما الموالية لتوجيه المشروع الجديد وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان معارضة لجديدة ..
واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية فيرخص للمدير في ان يقدم المصاريف اللازمة لسير المؤسسة وذلك في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى ميزانية المالية السابقة .