أمر رقم 68-428
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-428 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني 1290
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المدير
المادة 12
يشرف المدير على مجموع موظفي المؤسسة ) ويضع الميزانية ويقدم المصاريف ويأمر بصرفها ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات والتعاقدات وذلك في نطاق التنظيم الجارى به العمل . ويمثل المعهد امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية . ويضع فى آخر السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية مصحوبا براي مجلس الادارة .. 1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه.