أمر رقم 68-428
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-428 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني 1290
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المدير
المادة 11
يعين مدير المعهد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية ، ويساعده كاتب عام يعين بموجب قرار من وزير التربية الوطنية .