أمر رقم 68-419
· ج.ر عدد 56 لسنة 1968
أمر رقم 68-419 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 26 يونيو سنة 1968 يعدل بموجبه الامر رقم 63-278 المؤرخ فى 26 يوليو سنة 1963 والمتضمن تحديد قائمة الاعياد الرسمية 1254
المادة الأولى
أن الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون وقم 63-287 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 والمتضمن الحديد قائمة الاعياد الرسمية تعدل كمايلي :
2 - عيد الفطر : يومان ، عيد الاضحى : يومان ، اول محرم : يوم واحد ، عاشوراء : يوم واحد ، المولد النبوى : يوم واحد ، الاول يناير رأس السنة الميلادية) : يوم واحد ) ما