أمر رقم 68-41
· ج.ر عدد 15 لسنة 1968
أمر رقم 68-41 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لاشغال الطرق والمصادقة على قانونها الاساسي 230
المادة 9
عندما يتخذ وزير الوصاية قرارا غير مطابق للرأي المعبر عنه في المجلس الاستشارى من قبل احد اعضائه يخبر الوزير الذي يمثله هذا العضو عن اسباب اتخاذ هذا القرار ..