أمر رقم 68-41
· ج.ر عدد 15 لسنة 1968
أمر رقم 68-41 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لاشغال الطرق والمصادقة على قانونها الاساسي 230
المادة 6
يوجه وزير الوصاية نشاط الشركة . وهو يتولى بعد الاستشارة الاجبارية للمجلس الاستشارى ، ما يلي :
توجيه برامج الاشغال ، تقرير البرامج السنوية ونصف السنوية للاستثمارات الجديدة وتجديد التجهيزات القديمة ،
- الاذن للمؤسسة بالاقتراض لمدة متوسطة وطويلة الاجل الاذن للمؤسسة بالقيام بالمساهمات ، وأخيرا ، الاذن بانشاء وكالات او مستودعات او فروع في أي مكان يراه مفيدا فى التراب الوطني او خارجه ..