المادة 3
ان هدف الشركة هو تنفيذ جميع اشغال البناء ، واصلاح وصيانة الطرق والمسالك ، وصنع المواد الضرورية لهذه الاشغال واستخدامها وبيعها ، وكذا تنفيذ جميع اشغال السوية الارض ..
ويمكن للشركة تحقيقا لهذا الغرض :
- ابرام جميع العقود والاتفاقات ، والحصول على أية رخصة او إجازة ضرورية لتنفيذ الاشغال التي يعهد بها اليها ،
2 - التنازل الى أية مقاولة أو شركة متعاقدة أخرى ثانوية عن جزء من اشغال تنفيذ الصفقات التي تكون الشركة متعهدة بها ،
- احداث او امتلاك أية مؤسسة أو مقاولة او اية مؤسسة تابعة أو فرع يقوم بنفس عملها ، سواء في الجزائر أو خارجها ، وعلى وجه الخصوص أي معمل ضروري لصنع وتصليح ادوات التجهيز أو صيانة تجهيز الشركة ، والمشاركة تحت أي شكل كان فى تلك المؤسسات والمقاولات ، 4 وعلى وجه العموم ، اجراء جميع العمليات المنقولة والعقارية والمالية والصناعية او التجارية الملازمة لهذه النشاطات ...
رأسمال الشركة المادة ) : تزود الشركة برأسمال من الدولة يحدد مقداره بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالاشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية ..
ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية وحصص عينية .
ويجوز تخفيض الرأسمال او زيادته بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالاشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح المدير العام ، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري الوصاية على الشركة المادة ه : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، يعاونه في ذلك المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 8 بعده .