المادة 15
يقدم مجلس العمال للمدير العام كل اقتراح يرى انه ضرورى بالنسبة للمسائل التي تهم التسيير وعمل الشركة بوجه عام ..
ويتلقى من المدير العام مشروعي النظام الداخلي والقانون الاساسي للموظفين ، ويرسل المدير العام لوزارة الوصاية المشروعين الموضوعين بعد مناقشتهما من المديرية العامة ومجلس العمال ، مشفوعا عند اللزوم بنفس الاقتراحات المضادة الموضوعة من مجلس العمال حول مواضيع الاختلاف المحتمل ، ويرفق جميع ذلك بتقريره الاثباتي ..
ويتلقى حسابات كل سنة مالية مرفقة بالتقرير السنوى لنشاط المدير العام .
ويسير الاموال المخصصة للمصالح والتجهيزات الخاصة بالشركة ويتكون قسم من مبلغ هذه الاموال من جزء رقم الاعمال السنوى للشركة المحدد في كل عام من قبل وزير الوصاية دون أن تقل عن 25 ٪ من رقم الاعمال المذكور ، وتتكون بالنسبة للباقي من ايراد مساهمات العمال الشخصية والتي يحدد نوعها ومعدلها من قبل مجلس العمال ..
ويضع في كل سنة تقريرا يحيله الى وزير الوصاية ..
مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية