أمر رقم 68-41
· ج.ر عدد 15 لسنة 1968
أمر رقم 68-41 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لاشغال الطرق والمصادقة على قانونها الاساسي 230
المادة 14
ينصب مجلس العمال في السنة التي تلي البده في الاستغلال .. 232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو القعدة عام 1387 ه ينتخب هذا المجلس من العمال الدائمين الذين مضى على وجودهم أكثر من ستة اشهر بنسبة ممثل واحد عن كل 20 عاملا 1. 1