المادة 13
يحوز المدير العام جميع الصلاحيات الخاصة بتأمين سير الشركة ، ويتخذ أي مقرر او مبادرة ضرورية لهذا الغرض وخاصة :
يعين المستخدمين ، ماعدا المدير الادارى والمدير التقني اللذين يعينهما وزير الوصاية ، يقوم بالدراسة الخاصة بالاشغال وتنفيذها ، يعمل على ضبط محاسبة الشركة ، يفتح ويسير كل حساب مصر في ، يعد حسابات آخر السنة المالية ويحيلها الى مندوب الحسابات والمجلس الاستشارى ومجلس العمال ، يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله في ربع السنة الذى يلي نهاية السنة المالية ، الى وزير الوصاية والمجلس الاستشارى ومجلس العمال ، يمثل الشركة تجاه الغير ، يعد مشروعي النظام الداخلي والقانون الاساسي المستخدمي الشركة وفقا للفقرة 1 من المادة 7 والمادة 15 من هذا القانون الاساسي ، يوقع على جميع الاسناد والصكوك ويقبلها ، ويظهرها ، ويسددها ، ويتسلم كل مبلغ ويجرى كل سحب ويعطي كل وصل وابراء ،
- يبرم أي اتفاق أو صفقة ، ويشترى او يبيع جميع الاموال المنقولة ولا سيما الآلات ، ويعطي جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة ،
- يقدم التقرير المفصل لوزير الوصاية عن العمليات التي يفوق مبلغها الحدود المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة اعلاه مجلس العمال