أمر رقم 68-41
· ج.ر عدد 15 لسنة 1968
أمر رقم 68-41 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لاشغال الطرق والمصادقة على قانونها الاساسي 230
المادة 11
يرسل مندوب للحسابات معين من قبل الوزير المكلف بالمالية وذلك خلال الشهر الذى يلي نهاية السنة المالية، الى الوزير المذكور ووزير الوصاية والمجلس الاستشاري ، تقريرا عن التسيير المالي والحسابي للشركة يحقق مندوب الحسابات فى الدفاتر والصندوق والاسناد والاوراق المالية للشركة ، ويراقب صحة وضبط قوائم الجرد والميزانية ، كما يراقب صحة البيانات المتعلقة بحسابات الشركة والمقدمة من قبل المديرية العامة . !
تعيين المدير العام وصلاحياته