أمر رقم 68-41
· ج.ر عدد 15 لسنة 1968
أمر رقم 68-41 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لاشغال الطرق والمصادقة على قانونها الاساسي 230
المادة 10
يجوز لوزير الوصاية فى كل حين ، أن يكلف اعوان ادارته بمهام التحقيق قصد التثبت من اعمال تسيير الشركة وحسن تطبيق تعليماته او مقرراته .
ويتمتع هؤلاء الاعوان بالنسبة لتنفيذ مهمتهم با وسع الصلاحيات للوقوف على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة ..
للجمهورية الجزائرية 231 ويجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعين لجانا للتحقيق حسب الشروط المبينة اعلاه لمراقبة العمليات المالية الخاصة بالشركة ..
مراقبة الحسابات