أمر رقم 68-404
· ج.ر عدد 48 لسنة 1968
أمر رقم 68-404 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة أنابيب الجزائر ( سوتيبال ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس (16) ، 7 نهج رونبوان بيجو . 1151
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر | حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم