أمر رقم 68-402
· ج.ر عدد 48 لسنة 1968
أمر رقم 68-402 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة صناعة الاوعية ذات الضغط وصيانتها (فيراب) 1150
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولية المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .....
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 21968 هواري بومدين