أمر رقم 68-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
أمر رقم 68-40 مؤرخ فى 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لاشغال الري والمصادقة على قانونها الاساسي 211
المادة 9
عندما يتخذ الوزير الوصي قرارا لا يتطابق مع الرأي الذى يبديه فى المجلس الاستشارى احد أعضائه ، فعليه أن يشعر الوزير الذي يمثله هذا العضو ، ويخبره بالاسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار .