المادة 8
يتألف المجلس الاستشارى كما يلي :
- ممثل عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، رئيسا ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ،
- ممثل عن لجان تسيير مقاولات الاشغال العمومية اللقطاع الاشتراكي يعين من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، يجتمع المجلس بناء على طلب الوزير الوصي ، مرة فى | كل ثلاثة أشهر على الاقل ويدعى لذلك من قبل الرئيس ، تتولى كتابة المجلس مصالح وزارة الاشغال العمومية ، ويحرر محضر عن كل جلسة ، يدرج فيه رأي كل من اعضاء المجلس مع ذكر اسمه • يمكن للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا وخاصة المدير العام الذى يساعده عند الاقتضاء معاونوه ، وكذلك ممثل مجلس العمال المنصوص عليه في المادة 14 ادناه