المادة 7
يراقب الوزير الوصي نشاط الشركة ،
1 ) يقوم الوزير بعد أن يستشير لزوما المجلس الاستشارى بالاعمال التالية :
يصادق على القانون الاساسي للمستخدمين وعلى - الشروط المتعلقة باجورهم ، يصادق على النظام الداخلي للشركة ، يحدد - ضمن الحدود المقررة فى المادة 15 ادناه .. معدل الاقتطاعات المخصصة للخدمات والتجهيزات الاجتماعية ، يصادق على مشاريع امتلاك العقارات او بيعها ،
- يصادق على التقرير السنوى لنشاط المدير العام ، يصادق اخيرا على الحسابات السنوية للشركة ، ويبرىء الذمة عن حسن تسيير الشركة ..
ب » يمكن للوزير أن يستشير المجلس الاستشارى حول جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالشركة .
ج ) يحاط مباشرة الوزير علما بتسيير الشركة من قبل المدير العام ..
يتلقى كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات التالية :
امتلاك او بيع الاموال المنقولة ولا سيما الآلات التي - التجاوز قيمتها ... ر100 دج ،
- الكفالات والضمانات التي تعطى باسم الشركة بقيمة تزيد على 1000000 دج ،
- الاتفاقات أو الصفقات التي تتجاوز قيمتها 50000 دج .